وتطور وضعها القانوني: البرنامج الوطني عن بعد (اثرائي). الواقع الحالي للنظام القضائي، يظهر وجود جهات متناثرة ضمن أجهزة السلطة التنفيذية تتولى مهمة الفصل والحكم في بعض المنازعات والجرائم وهي جهات اصطلح على تسميتها باللجان شبه القضائية، وهي لجان تمارس جزءاً كبيراً من ولاية القضاء، ويكون إنشاؤها بموجب أنظمة تمنحها الاختصاص في الفصل في المنازعات التي تنشأ من جرَّاء تطبيق النظام الذي نشأت في ظله، وهذه اللجان تشكل من عناصر إدارية أي أن أعضاءها ليسوا من القضاة ولا يندرجون في السلك القضائي ولا يتمتعون بضماناته التي كفل الحياد التام إن وجود اللجان شبه القضائية في النظام السعودي ليس حديث النشأة، بل يعود إلى زمن بعيد، وبالتحديد لعام 1350هـ ، فنظام التجارية الصادر بالتوجيه الملكي رقم 32 وتاريخ 1350/01/15هـ، نص على إنشاء المحكمة التجارية التي سميت فيما بعد باسم هيئة حسم المنازعات التجارية وتوالى بعد ذلك إصدار العديد من الأنظمة التي ينص فيها على إنشاء العديد من اللجان وبدأ مجال اختصاص محاكم القضاء العام يضيق شيئا فشيئاً. ويرى بعض المختصين ان نشأة اللجان شبه القضائية وانتشارها بهذه الكثرة في النظام السعودي كان لمواجه التطور الاقتصادي والمالي والحضاري السريع الذي مرت به المملكة خلال السنوات الماضية ورغبة في تخفيف العبء على المحاكم وقضائها، ولمواجهة بعض المسائل الفنية التي تتطلب نوعاً من الخبرة والتخصص، ومن اجل الإسراع في الفصل في بعض المنازعات التي لا تحتمل التأخير، ويرى البعض الآخر ان أحد أسباب نشأة اللجان شبة القضائية مردة الى أن بعض القضايا ذات طبيعة فنية وتحتاج الى مختصين لا تنطبق عليهم الشروط القضائية. هذا وإن كان لبعض هذه الأسباب وجاهتها إلا أن إنشاء اللجان شبه القضائية في بداياته يعود لسببين الأول: تحرج بعض القضاة في المحاكم من تطبيق الأنظمة التي أصدرتها الدولة على القضايا التي تعرض عليهم بحكم الاختصاص حتى وإن كانت هذه الأنظمة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية بحجة أن أحكام الشريعة الإسلامية كفيلة بحسم جميع أنواع النزاعات، وقد بدأ يتلاشى هذا السبب في الآونة الأخيرة حيث إن المحاكم قبلت تطبيق أنظمة ومنها نظام مكافحة المخدرات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426هـ.